بقلم محمد الصالح براهمي
تحصلت يومية “المستثمر”، على نسخة كاملة عن مشروع قانون الإستثمار، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يتاريخ 19 ماي الجاري وتضمن قوانين وتدابير هدفها تسيير الإستثمارات المحلية والأجنبية، وجاء بتدابير جديدة تطرح لأول مرة.
وفيما يلي، تقدم جريدة المستثمر لقرائها نظرة شاملة حول مضمون مسودة المشروع، المنتظر عرضها قريبا على البرلمان الجزائري بغرفتيه
الأسباب وراء سنّ قانون الإستثمار الجديد
في إطار عرض الأسباب التي أوجبت سن هذا القانون، أوردت المسودة، والتي تحوز يومية “المستثمر” على نسخة عنها، ان المشروع “يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، من طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، المقيمين أو غير المقيمين”.
وعليه فإن ” إن مراجعـة الإطـار القـانوني والمؤسساتي الـذي يحكـم الاستثمار تعـد مـحـورا أساسيا للإصلاحات المهيكلة الراميـة إلـى بنـاء اقتصاد حيوي شامل تطبعه المرونة كمـا تشكل كذلك أحد الشروط الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.”
كما إن ” وضـع إطـار تشريعي وتنظيمـي جـديـد للاستثمار يندرج في إطـار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي، لاسيما الالتزام رقم 16 المتعلق بتحسين مناخ الأعمـال وتشجيع الاستثمارات بمـا فيهـا الاستثمارات الأجنبية، خصوصـا من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار. “.
وفـي هـذا السياق بالذات، تقول المسودة، فإن مشروع هـذا القانون الذي تم إعداده بمراعـاة النقائص الملاحظـة فـي النصـوص السابقة، يرمي إلى استعادة ثقة المستثمرين وضمان الاستقرار وديمومة الإطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل.
ومواكبــة للممارسات الدوليــة التي تحكم الإستثمار، فإن الـمـراجـعـة الـمـقـتـرحـة تتعلق أساسا بتكريس مشروع هذا النص صراحة مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في المعالجة، و التي تتماشى تماما مع الدستور.
المراجعة المؤسساتية
أما في إطار مراجعة الإطار المؤسساتي، فقد جاء المشروع من أجل “مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه، عبر إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار مع تغيير تسميتها لتسمى من الآن فصاعدا “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” مع منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط ومنح المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمارات”
بالإضافة إلى “إنشاء شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية.
كما جاء في المسودة بعنوان تسهيل وتبسيط الإجراءات:
– رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار من خلال وضع منصة رقمية للمستثمر” تسمح باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمار عبر الشبكة الالكترونية،
– تعزيز صلاحيات الشبابيك الوحيدة، وذلك بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري،
– التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري مرفقة بقائمة السلع والخدمات التي من شأنها الاستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين، إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية والذي يجب أن يكون عرضه موضوع نشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر،
وكذلك تسهيل الحصول على رخصة البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة على أن يكون تاريخ تسليمها في بداية سريان أجل إنجاز الاستثمار، إن تطلب الأمر ذلك،
إضافة إلى توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين. وترمي هذه القاعدة بشكل تشجيع الجالية الوطنية المقيمـة بالخارج واستقطابها للاستثمار في الجزائر .
أنظمة تحفيز المؤسسة
ومن أجل توجيه أفضل للمزايا، ينص مشروع القانون على ثلاث أنظمة تحفيزية هي:
– نظام تحفيز القطاعات ذات الأولوية،
– نظام تحفيز المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا،
– نظام تحفيز الاستثمارات المهيكلة
كما نص القانون على أنه ”تمنح المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون على أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق التنظيم، بغرض تقليص السلطة التقديرية للإدارة في منح الامتيازات.”
الفصل الأول من مشروع قانون الإستثمار.. أحـكـام عـامـة
تضمن الفصل الأول من مشروع قانون الإستثمار، والذي جاء في 5 مواد احكاما عامة متعلقة بالإستثمار
أوردت مادته الأولى أن هذا القانون “: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار و حقوق المستثمرين والتزاماتهم، والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين. ”.
فيما أشارت ثاني المواد إلى ان أحكام هذا القانون ترمي إلى :
تشجيع الاستثمار،
– تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمةمضافة عالية .
– ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة
– تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية
– إعطاء الأفضلية للتحويل التكنلوجي وتطوير الإبتكار وإقتصاد المعرفة.
– تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة؛
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية؛
– تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير .
بينما تناولت المادة الثالثة، مبادئ القانون والمتمثلة في :
- حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ؛
- الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.
في حين أوردت المادة الرابعة أنه تخضع لأحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال:
– اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج
– المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
– نقل أنشطة من الخارج.
فيما حددت المادة الخامسة المفاهيم العامة والإصطلاحات المتعلقة بالقانون، وهي أن المستثمر هو كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون.
فيما ان استثمار الإنشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تفني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات.
استثمار التوسع: كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجدة
كما أكدت المادة لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار، وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك الموجودة
أما استثمار استثمار إعادة التأهيل: كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
في حين يصطلح بـ نقل أنشطة من الخارج: عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر .
الـفـصـل الـثـانـي من مشروع قانون الإستثمارات.. الـضـمـانـات التي تقدمها الدولة الجزائرية وواجـبـات المستثمرين
أما الفصل الثاني من مشروع القانون، فقد جاء تحت عنوان “الضمانات والواجبات”، وتضمن 10 مواد “من المادة 6 إلى 15”
أكدت أول مواده إمكانية أن تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وتمنح الأراضـي مـن طـرف الهيئات المكلفة بتسيير العقـار، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما أوردت ذات المادة أنه “توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، ولا سيما، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، والتي تطرقت لها المادة 23 من مشروع القانون.
أما المادة الثانية من الفصل الثاني فقد أوردت الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج، وتعفـى أيضـا مـن إجراءات التجـارة الخارجيـة والتوطين البنكي السلع الجديـدة التـي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.
بينما تستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرة التحويل بسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.
كمـا تـقبـل كـحـصص خارجية، عمليـة لاستثمار في الرأسمال للفوائـد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويـطـبق ضـمـان الـتـحـويـل وكـذا الحدود الدنيا المذكورة في ا الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينـيـة المـنـجـزة حسب الأشكال المنصـوه عليـهـا فـي الـتشـريـع المعمـول بـه، شريطة أن يكون مصدرهـا خـارجـيـا وأن تكون : تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.
كما يتضمـن ضـمـان التحويل المنصوص عليـه فـي الـفـقـرة الأولى أعلاه، كذلك المداخـل الحقيقية الصافيـة الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية.
فيما شددت المادة التاسعة من مشروع القانون، ضمان الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.
بالمقابل، شددت المادة العاشرة على أنه “لا يمكن أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف، طبقا للتشريع المعمول به.
أما المادة 11، فقد تضمنت إنشاء لدى رئاسة الجمهورية الجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تدعى في صلب النص (اللجنة) تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
وأشارت إلى أنه ترسـل الطـعـون إلى اللجنـة فـي أجـل لا يتحـاوز شهرين (2) ابتداء من تبليـغ القـرار موضـوع الاعتراض، ويحـب عليها أن تبـت فـي هـذه الطـعـون فـي أجـل لا يتجـاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها .
كما يمكن للمستثمر على ذلك، أن يرفـع فـي هـذا الشـان طعنـا قضائيا أمـام الجهات القضائية المختصة طبقاً للتشريع المعمول به. تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
لتضيف المادة 12 بأنه “يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الوكالة المشار إليها في المادة 18 أدناه التي تتصرف الدولة والمستثمر تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.
ولا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة، وفق المادة 14
كما أنه، ووفق مسودة قانون الإستثمار التي تملك يومية “المستثمر” نسخة عنها، يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصو عليها في أحكـام هـذا القانون، وكذا تلك الممنوحـة فـي ظـل الأحكام السابقة موضـوع تحويل أو تنازل، بموجب رخصة تسلمها الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
فيما يجب على المستثمر أن يلتزم بالسهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية، – تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث من مسودة قانون الإستثمار.. تحديد الإطـار الـمـؤسـسـاتـي
الفصل الثالث من مسودة مشروع قانون الإستثمار، جاء تحت عنوان “الإطار المؤسساتي، وتضمن 8 مواد “من المادة 18 إلى المادة 23”
وجاء في بداية الفصل، أن الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
فيما أكدت المادة 17 أن المجلس الوطني للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت سنة 2001، مكلف باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.
يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره . طريق التنظيم.
وأشارت المادة 18 من مسودة مشروع القانون إلى أنه “تسمى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم منشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت سنة 2001، والمذكور اعلاه، من الآن فصاعداً “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعي في صلب هذا النص “الوكالة””
وتكلف الوكالة، وفق المرجع ذاته، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر ، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره، تسيير المزايا بما فيها تلك المتعلقة بحافظـة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.
ووفق أحكام ذات المادة، تنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية: الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.
كما تحصل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الاستثمار على إتاوة.
ويعد، وفق أحكام المادة 19 من القانون، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد، ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
فيما اوردت المادة 20 ان “الشبابيك الوحيدة اللامركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الاجراءات المتعلقة بالاستثمار”.
و يضم الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ المرتبطة بـ: تجسيد المشاريع الاستثمارية، منح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، الحصول على العقار الموجه للاستثمارومتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثم
و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يؤهل ممثلو الهيئات والإدارات لدى الشبابيك الوحيدة بمنح، في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة، وفق ما اوردته المادة 22.
وورد في نص المادة 23، انه تنشأ المنصة رقمية للمستثمر ” يسند تسييرها إلى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، على الخصوص حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.
وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار .
وتشكل المنصة الرقمية كذلك أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.
الفصل الرابع من مسودة قانون الإستثمار.. تفصيل في الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
الفصل الرابع من مسودة مشروع قانون الإستثمار 2022، والمنتظر عرضه أمام البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، جاء تحت عنوان ” الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا”، وتضمن 10 مواد “من 24 إلى 33”.
وأورد في مادته الأولى، والمادة 24 من مسودة مشروع القانون، أنه “يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بمفهوم المادة 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية، والتي تم وضعها لهذا الغرض، والمتمثلة في النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى “نظام القطاعات”؛ النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى “نظام المناطق” والنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”.
وأكدت المادة 25 من المشورع، وجوب “أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون”.
مشيرة إلى أنه “يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم على الفور شهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية”.
وتكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية: المناجم والمحاجر، الفلاحة و تربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، الخدمات والسياحة ، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وفق ما أوردته المادة التالية.
فيما “تستفيد الاستثمارات القابلة للإستفادة من “نظام القطاعات” زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص في القانون العام من المزايا الآنية”
خلال مرحلة الإنجاز، تستفيد الإستثمارات من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال، الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقاريـة التـي تـدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
أما مرحلة الاستغلال، و ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، يمكن للمشاريع الإستثمارية الإستفادة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الإعفاء من الرسم على النشاط المهني؛
وتعد، وفق المادة 28، قابلة للاستفادة من نظام المناطق”، الاستثمارات المنجزة في المواقع التابعة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير، المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة وكذلك المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
وزيادة على التحفيزات الجيانية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” والتي لا تكـون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه المادة من عديد المزايا، إذ تستفيد خلال مرحلة الإنجاز مـن الـمـزايـا الـمـحــدة فـي المـادة 27، أما خلال مرحلـة الاستغلال، ولمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ابتداء مـن تاريخ الشروع في الاستغلال، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛ والإعفاء من الرسم على النشاط المهني
وتاليا، أكدت المادة 30 أن الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، ستكون قابلة للاستفادة من نظام “الاستثمارات المهيكلة”.
وزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، أوردت المادة 31 أنه يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة خلال مرحلة الإنجاز من المزايا المنصوص عليها في المادة 27، ويمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخير.
أما خلال مرحلة الاستغلال، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، فإن المشاريع تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط الـمـهـنـي
ويمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.
مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من مسودة مشروع القانون ، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن “نظام المناطق” و “نظام الاستثمارات المهيكلة”.
يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار، وفق المادة 32، ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أوابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.
ويمكن تمديد أجل الانجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
كما تحدد مدة الاستفادة من المزايا، وفق المادة 33، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة بأخذ الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه بعين الاعتبار، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي
وتستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة.
كما تحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس من مسودة قانون الإستثمار.. أحكـام مـخـتـلفـة متعلقة بالإستثمار
خامس فصول مسودة مشروع قانون الإستثمار، فقد تضمنت عدة أحكام مختلفة، في 4 مواد “من المادة 34 إلى المادة 37”.
وأوردت مادته الأولى أنه “في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا”.
كما أكدت المادة، ضرورة أن يمسك المستفيد مـن المزايا، بهـذا الصدد، محاسـبة تسمح بتحديـد أرقـام الأعمال و النتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.
فيما راحت المادة 35 إلى التأكيد على أنه “لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل”.
وفي حالة عدم احترام الالتزامـات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمر، يمكن سحب هذه المزايا جزئيا أو كليا، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كما جاء في المادة 36 من مشروع القانون.
فيما حذرت المادة 37 من أنه “يعاقب كل من يقوم، بسوء نية، بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول”.
الفصل السادس من مسودة قانون الإستثمار.. أحكام انتقالية ونهائية
الفصل االختامي لمشروع قانون الإستثمار الجديد جاء تحت عنوان “أحكام إنتقالية ونهائية”، وتضمن الأربع مواد الأخيرة “من المادة 38 إلى المادة 41″
وأشارت المادة 38 إلى أن المستثمر يحتفظ ” بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون”
كما أنه ، ودون الإخلال بالأحكـام الواردة في الفقرة 3 من المـادة 32 من مشروع القانون، تبقى الاستثمارات المستفيدة مـن المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة به، خاضعة لهذه القوانين التـي تـم التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا.
بينما تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة.
أما المادة 40، فقد أشارت إلى انه “تلغى كل الأحكام المخالفـة لهذا القانون، لا سيما منها المتعلقة بالقانون رقم 09-16 المؤرخ في 3 أوت سنة 2016 والمتعلقة بالاستثمار، باستثناء المـادة 37 منه”.
كما أنه، دون الإخلال بأحكـام المـادة 38 مـن هـذا القانون، النصوص، تبقى النصوص التطبيقية للقانـون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أوت سنة 2016 سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتحدة لتطبيق هذا القانون.
رابط دائم: https://mosta.cc/n1nme