إعداد الأستاذ المحامي : حسان براهمي
س: ماهي الفاتورة المقبولة قانونا في المعاملات التجارية؟
ج: الفاتورة هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.
ويجب ان تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.
حيث ان البيانات الاجبارية المتعلقة بالعون الاقتصادي هي:
– اسم المشتري و لقبه.
– الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني.
حيث انه فيما يخص تدوين الأسعار يجب ما يلي:
– تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
– تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة.
– تدوين الزيادات في السعر، لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبء استغلال للبائع .
– تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.
حيث انه فيما يخص شكل الفاتورة يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو.
حيث انه يعاقب بعقوبة الغرامة بنسبة 80 بالمائة من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته في حالة ارتكاب “جريمة عدم الفوترة” في الحالات التالية:
– بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.
– بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.
– إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة.
– عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات.
– عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة.
– تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.
حيث أنه يعاقب القانون كذلك على تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة أي كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي ” لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري”.
– تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:
*سعر الوحدة .
*الكمية المباعة.
* طريقة الدفع.
حيث أنه يعاقب القانون كذلك على تحرير فاتورة غير مطابقة بغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:
– رقم السجل التجاري للبائع و المشتري؛
– طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛
– رأ س مال الشركة؛
– السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛
– طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛
– تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛
– السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.
رابط دائم: https://mosta.cc/0xhd7