إعداد الأستاذ المحامي : براهمي حسان
س: أنا مقاول إستفدت من صفقة اعلنتها البلدية، وقد أمضيت الصفقة ولكن لم أمضي الأمر المصلحي للإنطلاق في الأشغال، وللأسف الشديد دخلت في مزايدات كلامية مع رئيس البلدية وأود فسخ الصفقة فما العمل وهل تترتب عليّ عقوبات حسب قانون الصفقات العمومية.
ج: المبدأ العام الذي يحكم مجال العقود هو أن ((العقد شريعة المتعاقدين)) وعقود الصفقات العمومية هي عقود إدارية مفصلة تحمل جميع تفاصيل التعاقد بما فيها كيفيات انهاء العقد، ولابد أن المقاول السائل وقع دفتر الشروط الذي يحتوي على مواد تنظم اتفاقية الصفقة بما فيها فسخ الإتفاقية، فما عليه إلا تطبيقها، وعادة ما تكون بتقديم إشعار بالفسخ إلى الإدارة، و في حالة تعنتها يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالفسخ مع ضرورة توكيل محامي لرفع ومتابعة الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية بمقر الولاية التي تتبعها البلدية صاحبة المشروع.
س: أنا وشركي ربطتنا شراكة في مجال استغلال “محجــرة” أي لإستخراج وتحويل الحصى، بحيث ساهمت شريكي بالسند المنجمي والسّجل التّجاري، في حين إستقدمت أنا بأموالي الخاصة الآلات والمعدّات المخصّصة لتفتيت الحصى، لكن وبعد مرور سنتين طالبت شريكي بنصيبي من الأرباح المحققة ولكن شريكي بحكم أن الوثائق الرسمية بإسمه وهو المسير للشركة يرفض ذلك ويريد حتى الإستيلاء على آلاتي ومعداتي، لهذا أريد إنهاء هذه الشراكة وتصفية هذه الشركة وأخذ نصيبي من الأرباح على يد العدالة فكيف يتم ذلك؟.
ج: من الثابت قانونا طبقا للقانون التجاري أنّه يشرع في تصفية الشّركة متى قضي ببطلانها طبقا لأحكام القانون الأساسي والقانون. وذلك بتعيين مصف للشّركة من أجل تصفية موجوداتها وحتى يتسنّى معرفة ما يؤول لكل شريك بعد تصفيتها.
ومسألة تصفية الشركة تتم بجرد أصولها وخصومها، تحصيل أموالها الموجودة لدى الغير، تحديد الأرباح والخسائر، وتقسيم النّاتج على الشّركاء حسب نسبة حصصهم في الشركة، من المسائل التقنية، الفنيّة المحضة للقاضي، مما يتعيّن الإحتكام إلى أهل الإختصاص للقيام بهذه المهام وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريّة. وتبقى الشّخصية المعنويّة للشّركة قائمة لإحتياجات التّصفية إلى أن يتم إقفالها، لهذا ننصح السائل بتوكيل محام لإفتتاح الدعوى التجارية أمام المحكمة المختصة إقليميا.
س: لدي شركة توزيع للمواد الصيدلانية التي أورِّدها للصيدليات المختلفة مقابل وصولات تسليم وفواتير يختمونها بختم الصيدلية، لكن بعضهم يمتنعون عن الدفع ولم تفلح محاولات التسوية الودية معهم، مما سبب للشركة صعوبات مالية عويصة، فكيف يمكنني جبرهم على دفع اموالي؟
ج: مسألة تحصيل الديون التجارية أعطاها المشرع الجزائري أهمية بالغة، لأن “أساس العمل التجاري هو السرعة والإئتمان” ، لهذا يجب حماية الثقة بين المتعاملين الإقتصاديين وتسوية اعمالهم في اسرع وقت، لهذا اوجد نظام الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للطرف الممتنع عن الدفع (المدين) الذي يعرفه قانون الإجراءات المدنية و الإداريّة بأنه هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن، حفاظا على حقوق هذا الأخير.
بشرط أن يكون الدين محقق الوجود، حال الأداء، ثابت بسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوق الدائن.
ويتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها. ويلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة.
وتحقيقا للعدالة يجب مرافقة هذا الحجز التحفظي على اموال المدين بدعوى موضوعية تخص تثبيت الدين واثبات صحته من عدمها أمام القاضي المختص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
رابط دائم: https://mosta.cc/ds6tl